للمؤمن عليه الحق في ضم مدة إعارته وانتدابه في الهيئات العربية والدولية والمنظمات المنبثقة عنها وذلك وفق الشروط التالية :-
أ- أن تكون الخدمة في وظيفة محسوبة في كادر العاملين في إحدى الهيئتين أو المنظمات المنبثقة عنهما و أن يقدم الموظف طلبه لاحتساب هذه الخدمة كخدمه تقاعدية
ب- أن يكون تعيينه في إحدى الهيئتين أو المنضمات المنبثقة عنها بموافقة الحكومة اليمنية .
ج- إلا يتقاضى الموظف معاشاً تقاعديا من الحكومة اليمنية خلال مدة خدمته التي يطلب احتسابها تقاعديا
د- أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعه واحده وذلك عن حصته وحصة جهة العمل في تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بواقع 13% من أجره عند الإعارة أو الانتداب مع مراعاة أي زيادة مفترضه تكون قد طرأت على الأجر مقارنة بنظرائه العاملين في نفس الجهة التي كان يعمل بها قبل انتدابه أو إعارته
- طلب ضم الخدمة
- ملف الخدمة كاملاً مشتملاً على مسوغات التعيين
- صورة معمده من قرار الإعارة أو الانتداب , قرار العودة إلى جهة عملة الأصلية
- كشف الراتب عند طلب الضم بعد العودة " معمد طبق الأصل "
- صورة البطاقة الوظيفية
|