للمؤمن عليه الحق في ضم مدة إعارته الداخلية وتلتزم جهة العمل المعار إليها المؤمن عليه داخلياً التي تتحمل بأجوره الشهرية بتسديد حصتها في اشتراكات التأمينات إضافة إلى حصة المؤمن عليه بعد استقطاعها من أجره و تؤدي الاشتراكات للجهة المعار منها شهرياً لتوريدها للصندوق في المواعيد المقررة على أن تحسب من الخدمات الفعلية مدة الإعارة الداخلية.
- طلب الضـم
- إفادة رسمية من الجهة الأصلية للمؤمن عليه .
- خطاب الاستدعاء للخدمة الإلزامية .
- قرار الإعارة , قرار العودة إلى جهة عملة الأصلية .
- كشف الراتب
|