للمؤمن عليه الحق في طلب ضم مدة الخدمة الإلزامية الغير المسدد عنها الاشتراكات وفق الشروط التالية :
- أن تكون الخدمة الإلزامية فعليه وقد تمت في إطار وحدة من وحدات الخدمة العامة بالدولة .
- أن يقوم المؤمن عليه بسداد حصته من الاشتراكات وحصة جهة العمل التأمينية.
- طلب ضم الخدمة
- صوره من التسريح أو دفتر الدفاع أو شهادة الخدمة
- كشف الراتب عند طلب الضم
|