استــحقاق معـش التقـاعد
مادة (19) : يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعدياً في إحدى حالات التقاعد التالية :
1- عند إكمال المؤمن عليه (35) خمسة وثلاثين سنة كاملة خدمة فعليه.
2- إذا تقاعد المؤمن عليه بناءً على طلبه بعد إتمام الرجل(30) ثلاثين سنة خدمـة فعليـه ، والمرأة (25) خمسة وعشرين سنه خدمة فعلية مهما كان سن المؤمن عليه.
3- إذا تقاعد المؤمن عليه بناء على طلبه بعد إتمام الرجل (25) خمسة وعشرين سنه خدمة فعليه وبعد بلوغه سن (50) الخمسين ، والمرأة بعد إتمامها (20) عشرين سنة خدمة فعلية ، وبعد بلوغها سن (46) السادسة والأربعين.
4- تقاعد المؤمن عليه لبلوغ الرجل سـن الستين ومدة خدمته الفعلية (15) خمسة عشر سنة كاملة وبلوغ المرأة سن (55) الخامسة والخمسين ومدة خدمتها (10) عشر سنوات كاملة.
5- عند إكمال المؤمن عليه (25) خمسة وعشرين سنة خدمة فعلية إذا كان انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
6- عند انعدام اللياقة الصحية في المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل ترتب عنها عجز كلي مستديم بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة ومهما كانت مدة خدمته.
7- عند انعدام اللياقة الصحية للمؤمن عليه لغير إصابات العمل وترتب عنها عجز كلي بمقتضى قرار من الجهات الطبية المختصة مهما كانت مدة خدمته.
8- عند وفاة المؤمن عليه لأي سبب كان ومهما كانت مدة خدمته.
مادة (20) : يكون التقاعد إلزامياً في الحالات التالية :
أ- بلوغ المؤمن عليه سن (60) للرجل والمرأة (55) سنه.
ب- إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) سنه كاملة.
مادة (21) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في غير الحالات المذكورة في المادة (19) يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة (24) من هذا القانون وتصرف في الأحوال الآتية:
1- الخروج نهائيا عن نطاق قوانين التأمينات السارية.
2- هجرة المؤمن عليه خارج الجمهورية.
3- استقالة المؤمن عليه لمرافقة الزوج المهاجر أو لرعاية الأسرة أو للزواج.
مادة (22) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ، وللهيئة التعاقد أو إعادة تعيين المتقاعد إذا كان قادراً على العمل واقتضت الضرورة ذلك وبحد أقصى خمس سنوات ويراعى ما يلي :
أ- إذا كان تقاعده تم بعد إتمامه (35) سنه خدمه فعليه جاز له الجمع بين أجره الجديد ومعاشه التقاعدي ولا يستقطع من أجره الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يستحق عن مدة خدمته اللاحقة أي مستحقات مقرره وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- إذا كانت مدة خدمة المتقاعد التي تم احتسابها لتسوية معاشه التقاعدي قبل إعادته للعمل تقل عن (35) خمسة وثلاثين عاما فيستقطع من أجره الجديد حصتـه في الاشتراك المقـرر بالمادة (10) وتتحمل جهـة العمل باشتراكاتها المقررة بالمـادة (9) من هذا القانون حتى بلوغ مدة الخدمة (35) سنة أو بلوغ السن الإلزامي للتقاعد أيهما اقرب ، ويوقف صرف المعاش التقاعدي عند إعادته للخدمة ويتم تسوية المعاش المستحق عن مدة الخدمة الجديدة ويضاف الناتج على المعاش السابق بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الأجر الأساسي الأخير.