أحكـام انتقالـــية وختـامية
مادة (82): المشمولين بأحكام هذا القانون يجوز لهم طلب ضم مدد خدمة سابقة أو اعتبارية تضم لخدماتهم اللاحقة إذا كان من شان ذلك حصول المؤمن عليه على الحد الأعلى أو الأدنى للمعاش بشرط الاشتراك عن هذه المـدد بواقع (12%) من الأجر الأساسي المستحق في تاريخ تقديم طلب الضم عن كل شهر من شهور تلك الخدمة ولا يسرى هذا الشرط المتعلق بالاشتراك بالنسبة لمن يطلب ضم مدد خدمات سابقة لهم في الدولة ولم تؤخذ في الاعتبار ، وتحدد اللائحة الكيفية التي يتم بها سداد جملة الاشتراكات ومدد الخدمة التي يجوز للمؤمن عليه ضمها.
مادة (83): تلتزم الخزانة العامة للدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المختلطة وأي جهة عمل أخرى مشمولة بأحكام هذا القانون بتسديد التزاماتها المالية المتأخرة والمقررة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السابقة عن كامل خدمات العاملين لديها من تاريخ تعيينهم حتى تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (84) : يطبق هذا القانون على خدمات المؤمن عليهم في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط الخاضعين للقانون العام للخدمة المدنية وانتهت خدماتهم لديها ولم يحصلوا على مستحقاتهم بعد بشرط أن تكون الاشتراكات عن مدد الخدمة مسددة بالكامل للصندوق وفقا للقوانين المحالين بموجبها.
مادة (85) : تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعاشات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من مجلس الرئاسة ويترتب عليها صرف حقوق تأمينية على أن تقوم وزارة المالية بتغطية هذه المبالغ سنويا وتوريدها للصندوق.
مادة (86) : يجوز للوزير المختص بالنسبة للمؤمن عليهم المشتغلين بجهة العمل في تاريخ صدور هذا القانون أن يمدد خدمة المؤمن عليه الذي تأهل للتقاعد لبلوغه السن الإلزامي ومدة خدمته اقل من الحد الأدنى لاستحقاق المعاش إذا كان قادراً على العمل وبناءً على طلبه وذلك لاستكمال مدة خمسة عشر سنة وهي المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى خمس سنوات كاملة ويجوز للمؤمن عليه بدلاً من ذلك تسديد النقص في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة دفعة واحدة عن حصته وحصة جهة العمل ويصدر قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بشروط وأوضاع مدة الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (87) : على كل الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون أن تحتفظ لديها بملف تقاعد لكل مؤمن عليه تودع فيه صورة طبق الأصل معتمدة من الوثائق والمستندات المبينة لاسمه كاملا وعنوانه وتاريخ ميلاده وتاريخ التحاقه بالخدمة وأجره ووظيفته وكل بياناته الوظيفية الأخرى وأي تغييرات طرأت على حياة المؤمن عليه الوظيفية والاجتماعية والصحية وغيرها من البيانات التي تحددها الهيئة وتنسخ صور من تلك الوثائق والمستندات وترسل للهيئة وتلتزم جهة العمل بعد ذلك بموافاة الهيئة بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
مادة (88): على الهيئة أن تحتفظ بسجلات للمؤمن عليهم تحوي كافة البيانات الوظيفية المشار إليها في المادة السابقة وأي بيانات أخرى يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (89) : يحق للهيئة عند الضرورة طلب ملف خدمة المؤمن عليه الموجود لدى جهة العمل وأية وثائق بحوزة المؤمن عليه للاطلاع عليها.
. مادة (90) : تقدر المستحقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس البيانات والوثائق والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه في المادة (87) ، وتلتزم جهة العمل بموافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (91) : تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة من كل من جهة العمل والمؤمن عليه والمستحقين في كل حالة.
مادة (92) : تقوم الجهات المختصة بمهام توثيق عقود الزواج والسجل المدني بإخطار الهيئة بحالات الزواج والطلاق التي تتم بين المستحقين أمامها وحالات الوفاة ، وعلى صاحب المعاش والمستحقين أو من يصرف باسمه المعاش(الوكيل الشرعي للمستحقين) إبلاغ الهيئة بكل تغيير في شروط الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة (93) : الحقوق التأمينية التي تتقرر وفقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق بصرفها وأي مبالغ أخرى زيادة عليها تتقرر طبقا لأحكام قوانين أو قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة وتوردها للصندوق سنويا.
مادة (94) : في حالة ثبوت فقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما يترجح معه وفاته يجوز للمحكمة المختصة الحكم بوفاته ويصرف في هذه الحالة للمستحقين عنه معاش شهريا يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة ، ويحدد الوزير بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
مادة (95) : تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم وتقدير الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام هذا القانون وإذا لم تتحقق الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والأجر يحدد المعاش أو المكافأة على أساس مدة الخدمة والمرتب غير المتنازع عليهما.
مادة (96) : يحدد مجلس إدارة الصندوق طرق استثمار أموال الصندوق في المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والبت النهائي في المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع.
مادة (97) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1980م الصادر في صنعاء بشان معاشات ومكافآت موظفي الدولة والقوانين المعدلة له وكذا قانون الضمان الاجتماعي للعاملين رقم(1)لسنة 1980م الصادر في عدن وكل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (98) : تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.
مادة (99) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناءً على عرض الوزير.
مادة (100) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.