احتساب المعـاش التقـاعدي والمكــافأة
مادة (23) : يحسب معاش التقاعد بواقع (1/420 جزء من أربعمائة وعشرين جزء) من الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر من شهور الخدمة الفعلية ، وفي حساب مدة الخدمة تجبر كسور الشهر إذا زادت عن النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
مادة (25) : تصرف جهة العمل للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة وفاته تعويضا نقديا بواقع شهرين من أجره الأساسي الأخير وتصرف فور الإبلاغ عن الوفاة بموجب شهادة الوفاة الصادرة من السجل المدني لتجهيزه وتكفينه.
مادة (24) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع 9% من الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر كامل من شهور الخدمة الفعلية بشرط ألاَّ تقل مدة الخدمة عن سنه كاملة.
مادة (26) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاة طبيعية أو عجز كلي مستديم من غير حالات إصابات العمل استحق معاشا تقاعدياً من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة ألاَّ يقل مبلغ المعاش عن الحد الأدنى للأجور أو نصف أجره الأساسي الأخير أيهما أكبر.
مادة (27) : لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى العام للأجور وذلك في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون.
مادة (28) : يستحق المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون معاشا تقاعديا بنسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق عند بلوغ مدة الخدمة الفعلية (35) سنة كاملة، ولا يجوز أن يزيد المعاش عن الأجر الأساسي المستحق في تاريخ بلوغ مدة الخدمة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا زادت عن ذلك ولا يصرف أي مستحقات مالية عن مدة الخدمة الزائدة.
مادة (29) : إذا توفى المتقاعد تصرف الهيئة للمستحقين عنه معاش شهرين لمواجهة تكاليف الجنازة.
مادة (30) : 1ـ يجوز للمؤمن عليه أن يستبدل جزءا من معاشه التقاعدي بمبلغ نقدي.
2ـ يجوز للمستبدل أو خلفه في أي وقت أن يسدد باقي قيمة أقساط الاستبدال دفعة واحدة.
3ـ لا يجوز لأحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش.
4ـ تحدد اللائحة أسس وقواعد الاستبدال.