مقالات ومشاركات

الاتفاقيه الدولية رقم 128 بشأن إعانات العجز والشيخوخة

كتب : عارف فيصل العواضي – وكيل الهيئة العامة للتامينات والمعاشات

 (2)

        تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى اتفاقيات التأمينات الدولية وتناولنا بالتفصيل الاتفاقية الدولية 102 بشأن المعايير الدُنيا للتأمينات للضمان الاجتماعي 1952م واليوم نتاول الاتفاقية الدولية رقم 128 بشان إعانات العجز والشيخوخة والورثة 1967م حيث كان مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادي والخمسين المنعقدة في السابع من يونيو 1967م في سويسرا مدينة جنيف اعتمد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقيات تأمين الشيخوخة والعجز والوراثة( الصناعة والزارعة والتي كانت مفصلة حسب كل نوع ) 1933م وتم اعتمادها في 29/7/1967م بمسمى اتفاقية العجز والشيخوخة والورثة 1967م وقد أوردت الاتفاقية 8 أجزء وهي كما يلي :

اتفاقية العجز والشيخوخة والورثة

الجزء الأول    تعريفات وشروط الالتزام للدول الأعضاء بإصدار تشريعات تستوعبها

الجزء الثاني    إعانة العجز

الجزء الثالث    إعانة الشيخوخة

الجزء الرابع    إعانة الورثة

الجزء الخامس  المعايير التي يجب أن تكون عليها المدفوعات الدورية

الجزء السادس   أحكام مشتركة

الجزء السابع    أحكام متنوعة

الجزء الثامن    أحكام ختامية

الحد الأدنى لنسبة المعاش

50%

45%

45%

وتلتزم كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية بأن تطبق مايلي

1-   تطبق الجزء الأول كاملاً

2-  تطبق على الأقل احد الأجزاء الثاني أوالثالث او الرابع أي تطبق التأمين ضد إخطار الشيخوخة أوالعجز او الورثة  (الوفاة) ويمكن تطبيقها بالكامل .

3-  تطبق الأحكام ذات الصلة في تامين الشيخوخة او العجز او الوفاة (الوارثة ) حسب ماتم تطبيقه وذلك  في الجزئيين الخامس والسادس   وان لا تقل نسبة المدفوعات أي المعاشات عن النسب المحددة إمام كل نوع

4-   تطبق الجزء السابع .

 هذا وسوف نتاول في العدد القادم انشاء الله الاتفاقية رقم 130 بشان تأمين اصابات العمل 1964م              

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى