التامـين الصحي
مادة (39) : يسقط حق المؤمن عليه المصاب إصابة عمل في الإجازات المرضية المقررة للمصاب وتعامل فترة إصابته كإجازة اعتيادية كما يسقط حقه في التعويض النقدي وذلك في أيٍ من الحالات التالية :
أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه ويعتبر في حكم ذلك ما يلي :
1- كل فعل يأتيه المؤمن عليه تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
2- كل مخالفة صريحة لإرشادات الصحة والسلامة المهنية والتعليمات الوقائية المعلن عنها شفويا أو كتابيا في مكان العمل.
ج- إذا قصر المؤمن عليه المصاب في عرض نفسه للعلاج ولفترة تمتد إلى ما بعد خمسه عشر يوما من تاريخ الإصابة دون مبرر مشروع.
د- إذا لم يمتثل لتعليمات الطبيب التي تتمشى والقواعد الفنية لمهنة الطب أو قام بمخالفة تلك التعليمات أثناء العلاج الطبي.
هـ- إذا غادر الجمهورية أو انتقل من منطقة إلى أخرى دون إشعار الجهات الطبية وسبب ذلك عرقلة العلاج المناسب مما أدى إلى مضاعفات غير متوقعة.
مادة (40) : يمول التامين الصحي من الموارد التالية :
1- الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل من إجمالي الأجور الأساسية للمؤمن عليهم لديها وتورد شهريا للصندوق.
2- ريع استثمار هذه الأموال.
مادة (41) : تصدر اللائحة الخاصة بنظام الرعاية الصحية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير بحيث تتضمن كافة القواعد والأحكام التفصيلية للتامين والرعاية الطبية، ونسبة الاشتراكات.
مادة (42) : لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية طوال إعارته خارج الجمهورية. الفصل الثالث