قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 90م

التسمية والتعاريف ومجال التطـبيق

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التأمينات والمعاشات.

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.

الـوزيـر : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

الهيئـة : الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

رئيس الهيئـة : رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على:

أ ـ موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا للعمل في هيئات أو منظمات عربية أو أجنبية.

ب ـ شاغلي وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك.

ج ـ أي كادر أو جهة تنص قوانينها وأنظمتها على ذلك.

مادة (4) : لا يسري هذا القانون على :

1- أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن.

2- المستفيدين من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بعمال ومستخدمي القطاع الخاص.

3- أي فئة أخرى لها نظم تقاعد خاصة تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5) : يشمل هذا القانون مجالات التامين التالية:ـ

ا ـ تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ب- التامين الصحي وإصابات العمل.

مادة (6) : يكون التامين وفقا لأحكام هذا القانون إلزامياً.

مادة (7) : لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التامين غير المنصوص عليها في هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى