التسمية والتعاريف ومجال التطـبيق
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التأمينات والمعاشات.
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.
الـوزيـر : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
الهيئـة : الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
رئيس الهيئـة : رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على:
أ ـ موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط والمعارين رسميا للعمل في هيئات أو منظمات عربية أو أجنبية.
ب ـ شاغلي وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك.
ج ـ أي كادر أو جهة تنص قوانينها وأنظمتها على ذلك.
مادة (4) : لا يسري هذا القانون على :
1- أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن.
2- المستفيدين من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بعمال ومستخدمي القطاع الخاص.
3- أي فئة أخرى لها نظم تقاعد خاصة تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (5) : يشمل هذا القانون مجالات التامين التالية:ـ
ا ـ تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب- التامين الصحي وإصابات العمل.
مادة (6) : يكون التامين وفقا لأحكام هذا القانون إلزامياً.
مادة (7) : لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التامين غير المنصوص عليها في هذا القانون.