التــامين الصحي وإصـابات العـــمل
مادة (31) : يمول تأمين إصابات العمل من الموارد التالية:
1- الاشتراكات الشهرية التي تلتزم بها جهة العمل بواقع(1%) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية للمؤمن عليهم لديها وتورد للصندوق شهريا وبانتظام.
2- ريع استثمار هذه الأموال.
مادة (32) : إذا أصيب المؤمن عليه بإصابة عمل فعلى جهة العمل القيام بالإجراءات التالية :
1- أن تقدم الإسعافات الأولية للمؤمن عليه المصاب.
2- أن تتولى نقل المؤمن عليه المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب.
3- أن تجري التحقيق في الإصابة بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشاة مبينا ظروف الإصابة بالتفصيل واثبات أقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك على أن يوضح التحقيق ما إذا كانت الإصابة نتيجة عمد أو سؤ سلوك فاحش ومقصود وترسل نسخه من التقرير إلى الهيئة خلال أسبوع على الأكثر.
4- يجوز للهيئة إجراء التحقيق في إصابة العمل وظروفها.
مادة (33) : على المؤمن عليه المصاب أو من ينوبه أن يبلغ جهة العمل أو الهيئة أو أي مركز شرطة بأي حادث عمل يكون سبباً في إصابته مع إيضاح المكان والزمان والظروف التي أدت إلى الإصابة.
مادة ( 34) :1ـ على جهة العمل إبلاغ الهيئة عن كل إصابة عمل تقع للمؤمن عليه خلال أسبوع من تاريخ وقوعها ويسلم المصاب صورة من الإخطار وفق النموذج المقرر على أن تعتمد ذلك لجنة الصحة والسلامة المهنية في المنشاة.
2ـ على جهة العمل إبلاغ الشرطة عن كل وفاة أو إصابة جسيمة يصاب بها أحد المؤمن عليهم إصابة تعجزه عن العمل أو حادث يكون الدافع من ورائه جريمة يعاقب عليها القانون وذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوع الحادث وتستثنى من ذلك الأمراض المهنية وعلى الشرطة أن تبين ظروف الحادث بالتفصيل وتثبت فيه أقوال المصاب إذا سمحت حالته الصحية بذلك على أن يوضح التحقيق ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سؤ سلوك فاحش ومقصود وما إذا كانت مسئولية الحادث تقع على شخص آخر.
3ـ على جهة العمل إبلاغ الهيئة وجها ت الصحة والسلامة المهنية بأي مرض مهني مبين في الجدول المرفق رقم (2) يصاب به المؤمن عليه أثناء الخدمة وذلك خلال أسبوع بعد اكتشاف المرض طبيا على أن يسلم المصاب صورة من الإخطار وفق النموذج المقرر ويجوز للمؤمن عليه المصاب بمرض مهني أن يبلغ الهيئة مباشرة بأي وسيلة إذا لم تقم جهة العمل بذلك.
4ـ على جهة العمل إبلاغ الهيئة عندما يشفى المؤمن عليه المصاب ويسمح له بالعودة لمزاولة عمله من جديد وفقا للنموذج المقرر من قبل الهيئة.
مادة (35) : تلتزم جهة العمل بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم(2) الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية أو في أي وقت كان تقتضيها ظروف الصحة والسلامة المهنية في العمل.
مادة (36) : تعتبر الهيئة مسئولة عن مستحقات المؤمن عليه خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشئ عنها هذا المرض.
مادة (37) : تتولى الهيئة القيام بتسجيل الإصابة المبلغ عنها واستكمال الإجراءات المتعلقة بها ، ودفع التعويض النقدي عند ثبوت العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو الوفاة.
مادة (38) : على المؤمن عليه الالتزام بالتعليمات المبينة أدناه عند الإصابة وأثناء فترة العلاج الطبي وهي:
1- المبادرة إلى عرض نفسه للعلاج فوراً خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإصابة أو اكتشاف المرض المهني.
2- أن يمتثل لتعليمات الطبيب أثناء العلاج الطبي التي تتمشى والقواعد الفنية والصحية لمهنة الطب ، وعليه تنفيذ تلك التعليمات وعدم مخالفتها.