قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 90م

العقــوبـات

مادة (80) : كل جهة عمل تخالف تنفيذ أحكام هذا القانون أو تدلي ببيانات خاطئة بغرض التخلص من أي التزام يفرضه هذا القانون ، يرفع الأمر بشأنها إلى رئيس الوزراء بالنسبة للجهات الحكومية ، ويجوز أن تفرض غرامة لا تقل عن (000ر10) عشرة ألف ريال ولا تتجاوز (000ر100) مائة ألف ريال على كل جهة عمل لها ذمة مالية مستقلة إذا ثبت مخالفتها لنص هذه المادة.

مادة (81) : في حالة عدم التزام جهة العمل بتسديد اشتراكات التأمينات ومستحقات الهيئة المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون يتم عرض الأمر على رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا ، ويجوز أن تفرض غرامة قدرها (2%) من جملة الاشتراكات والأقساط الأخرى المستحقة عن كل شهر تأخير بالنسبة لجهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة.

زر الذهاب إلى الأعلى