مقالات ومشاركات

تأمين الأمومة والطفولة

كتب : عارف فيصل العواضي – وكيل الهيئة العامة للتامينات والمعاشات

تأمين الأمومة والطفولة هو احد فروع التأمينات الاجتماعية وتقوم بتغطيتها عادتاً مؤسسات التأمينات الاجتماعية وملخص هذا النوع من انواع التأمين بأن تقوم على أساس تكافلي وتحدد نسبة يدفعها صاحب العمل والاشتراكات تخصم من مرتبات المؤمن عليهم ومن خلال الأنظمة التي اطلعت عليها لم يقتصر استقطاع المساهمات على إناث فقط بل يساهم المؤمن عليهم جميعهم في هذا التأمين ذكور وإناث وبموجبه تستحق المرأة بحالة الحمل والوضع معاش خلال جزء من فترة الحمل وما بعده وتختلف التشريعات من دولة لأخرى حول تحديد الفترة وبالتالي تدفع أنظمة التأمينات معاشات خلال تلك الفترة بدلاَ من أن تدفعها جهة العمل أو صاحب العمل وعلاوة على تلك المعاشات تقدم بعض الأنظمة مايلي :

  أ‌)    الرعاية الطبية قبل الوضع وعند الولادة وبعد الولادة.

 ب‌)  الإقامة والعلاج بالمستشفى إذا تطلب الأمر ذلك

وهناك أنظمة تأمينية تمنح هذا الاستحقاق لزوجات العمال وبشأن هذا  التأمين تامين الأمومة والطفولة (الحمل والوضع ) تنص الاتفاقية العربية رقم (3) لسنه 73م  على ان لا تقل المعاشات عن 45% من الأجر خلال فترة الحمل والوضع وما بعده ويجوز زيادتها وان لا تقل عن ستة اسابيع ويمكن زيادتها كما أتاحت الاتفاقية للدول الموقعة ان تحدد الشروط الموجبة لاستحقاق مزايا تأمين الأمومة والطفولة وعلى الأخص فيما يتعلق بفترة الاشتراك الواجبة في التأمين قبل الاستفادة من مزايه على ان لا تزيد عن ستة أشهر كما ألزمت الاتفاقية الدولية 102 الدول الموقعة على هذه الاتفاقية واختارت تطبيق هذا النوع من التامين بأن تقدم الرعاية الطبية وعلى وجه الخصوص مايلي :

  ا‌)الرعاية التي يقدمها الأطباء والممارسون أو القابلات قبل الوضع واثناءة وبعده

ب‌)    إقامة المستشفى عند الضرورة .

     وذلك بغية الحفاظ على صحة المرأة المؤمن عليها وقدرتها على العمل ورعاية شئونها الشخصية  أو استعادتها   أو  حسينها.

      كما تكون الإعانة المتعلقة بتوقيف الدخل الناجم عن الحمل أو الوضع وأثارهما في شكل مدفوعات دورية بحيث لا تقل مقدار  الإعانة عن نسبة 45 من  الأجر مضاف إليه العلاوات العائلية المستحقة قبل إجازة الحمل والوضع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى