في تأمــين الشيـخوخة والعجـز والــوفاة
مادة (12) : يمول تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من الموارد التالية :
أ- الحصة التي تلتزم بها جهة العمل بواقع (6%) من جملة الأجور الأساسية للمؤمن عليهم لدى هذه الجهة وتورد شهريا للصندوق.
ب- الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (6%) من أجره الأساسي وتورد شهريا للصندوق.
ج- المبالغ المستحقة لحساب مدد الخدمة السابقة وتشمل :
1-لمبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- المبالغ التي تلتزم بها جهة العمل في القطاعين العام والمختلط عن مدد الخدمة السابقة للعاملين لديها قبل صدور هذا القانون.
3- المبالـغ التي يؤديهـا المؤمن عليهم مقابل ضـم خدمات سابقة أو اعتبارية
3- ريع استثمار أموال هذا التامين.
مادة (13) : تحسب من الخدمات الفعلية الخدمة في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها ويراعى ما يلي:
1- في حالة تحمل جهة العمل باجر المعار تلتزم بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في اشتراكات تامين الشيخوخة شهريا للصندوق.
2- في حالة عدم تحمل الجهة بالأجر يتحمل المؤمن عليه بحصته وحصة جهة العمل في اشتراكات تامين الشيخوخة عن مدة إعارته وتحسب الحصتان على أساس أجره الأساسي في تاريخ الإعارة مضافاً إليه أي زيادة طرأت على الأجر في كل سنة من سنوات الإعارة ويتم السداد للصندوق دفعة واحدة عند عودته أو على أقساط شهرية لمدة سنة كاملة.
مادة (14) : تلتزم الجهة المعار إليها داخليا بتسديد حصتها في اشتراكات التأمينات على المؤمن عليه المعار وفقا لأحكام المادة(9) من هذا القانون وكذا نسبة اشتراك المؤمن عليه بعد استقطاعه من أجره الأساسي وتؤدى الاشتراكات للجهة المعار منها شهريا لسدادها للصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.
مادة (15) : تلتزم جهة العمل التي تصرف اجر المؤمن عليه خلال مدة استدعائه للخدمة العسكرية الإلزامية بدفع اشتراكاتها ، كما تلتزم هذه الجهات بخصم اشتراك المؤمن عليه من أجره الأساسي وتورد هذه الاشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية وتحتسب مدة التجنيد الإلزامي ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض هذا التامين.
مادة (16) : تدخل في حساب الخدمة الفعلية المدة التي يقضيها المؤمن عليه الموفد في بعثة أو منحة دراسية طبقا للقانون المنظم لذلك وتلتزم جهة العمل بتوريد الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين (9 ،10) من هذا القانون ، وعلى الموظف الحاصل على إجازة دراسية أو خاصة بدون أجر أن يؤدي حصته وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة دفعة واحدة إذا أراد ضم هذه المدة إلى خدمته الفعلية مع مراعاة ما جاء بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون وفي حالة عدم الأداء لا تحسب المدد المشار إليها آنفاً ضمن خدمته الفعلية.
مادة ( 17) : يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء تعديل نسب الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، أو إضافة موارد جديدة خلاف ما هو محدد بهذا القانون.
مادة (18) : على كل جهات العمل أن تقدم للهيئة بيانات دورية إجمالية ومفصلة كل ثلاثة أشهر عن المبالغ والاشتراكات الملتزمة بتوريدها للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون وما تم توريده بالفعل من واقع ما حدث ودون الاتجـاه إلى التخمـين أو التقدير الجزافي المؤدي إلى إعطاء صورة مخالفة بغرض التنقيص من حجم المبالغ والاشتراكات المقررة عليهـا فضلاً عن إجراء المطابقة والتأكد في نهاية كل عام.