مجلس الوزراء يقر تعديل قانوني بشأن التأمينات والمعاشات
اقر مجلس الوزراء في اجتماعه السبت الماضي الموافق 15 يناير، برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور ، مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ووجه باحالة المشروع الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره.
ويقضي المشروع الذي تم مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية بتعديل المواد بالارقام 2، 9، 10، 12 ، 19، 4، 20/أ، 22، 23،26، 27، 28، 43، 44، 46، 48 ، 50 ، 55، 59، 65، 71، 75، 76، 81، 82، 99 من القانون اعلاه.
ويتعلق التعديل بالجوانب الخاصة بتسديد اشتراكات صندوق التقاعد وكذا التأكيدعلى ان يكون التقاعد الزاميا عند بلوغ المؤمن عليه 65 سنة، فضلا عن نص المشروع على ان لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي عن الحد الادنى للاجور وذلك في جميع الاحوال المؤهلة للتقاعد والمحددة في المادة 19 من القانون..
لمزيد من التفاصيل على موقع الثورة نت