مصـادر تمـويل الصـندوق
مادة (8) : تتكون موارد صندوق التأمينات والمعاشات من :
أ- اشتراكات جهات العمل والمؤمن عليهم والمقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب – المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة أو اعتبارية.
ج- القيمة الرأسمالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
د- المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل صدور هذا القانون.
هـ- المبالغ المدينة لدى جهات العمل أي مبالغ مستحقة سبق تقريرها وفقاً لأحكام قوانين أو لوائح سابقة أو نظم وقرارات خاصة.
و- حصيلة كسر العملة من صافي الأجر أو الحافز أو المكافأة.
ز- الهبات والإعانات والوصايا.
ح- ريع استثمار هذه الأموال.
مادة (9) : تلتزم جهة العمل بتسديد اشتراكاتها للصندوق بواقـع (6%) من جملة الأجور الأساسية للمؤمن عليهم شهريا لتامين الشيخوخة والعجز والوفـاة و(1%) لتامين إصابات العمل ويتم توريد هذه الاشتراكات إلى الصندوق في المواعيد المقررة لصرف المرتبات الشهرية.
مادة (10) : : تلتزم جهة العمل باستقطاع نسبة (6%) من الأجر الأساسي الشهري للمؤمن عليه لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم استقطاع هذه النسب شهريا من الأجر ولا تتأثر بأية استقطاعات تجرى عليه.
مادة (11): الأجر الذي يجرى عليه استقطاع نسب اشتراكات التأمينات المقررة وفقا لأحكام المادتين ( 9 ، 10) هو الأجر الأساسي المقرر قانوناً للمؤمن عليه ولا يشمل أي بدلات أو أجور إضافية أو مكافآت ، ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الأساسية والمزايا التي يمكن أن تخضع للاستقطاع لغرض استفادة المؤمن عليه من ذلك فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية.