نبـــذة تاريخية عن التأمينات

نبـــذة تاريخية عن التأمينات

تأسيس نظام الـتأمينات في اليمن ومراحل تطوره : إذا ما استعرضنا تاريخ اليمن فإنه لم يكن هناك قانون للتأمينات الاجتماعية يحدد معاشات تقاعدية لمن انتهت خدماتهم من موظفي الدولة آنذاك وبخاصة من انتهت خدماتهم بسبب الوفاة وإنما كان الأمر يرتبط بالجوانب الإنسانية والدينية لتقديم بعض المساعدات في تلك الفترات السابقة واستمر هذا الوضع حتى مطلع عقد السبعينيات .

 

 لذا فأن العمل التأميني في اليمن يمكن تقسيم مراحل تطوره إلى ثلاث مراحل هي كالآتي :

المرحلة الأولى ( 1962م – 1979م )

المرحلة الثانية ( 1980م – 1989م )

المرحلة الثالثة ( 1990م _ 2001م )

 تأسيس نظام الـتأمينات في اليمن ومراحل تطوره :

 المرحلة الأولى ( 1962م – 1979م ):

خلال الثمان السنوات التي تلت قيام الثورة في صنعاء عام 1962م لم يتطور العمل التأميني بشكل واضح نتيجة انشغال الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة في ترسيخ دعائم النظام الجمهوري ، إذ كان يصرف المعاش التقاعدي لكل موظف انتهت خدمته بالوفاة وله أسرة يعولها بما لا يقل عن ثلث المرتب نهاية عقد الستينيات .

أما في عدن والتي كانت تقع تحت الاحتلال الإنجليزي في هذه الفترة فقد أصدرت السلطات الإنجليزية القانون رقم ( 15 ) لسنة 1963 والخاص بمكافأة ترك الخدمة للعاملين وبعد الاستقلال عن الاحتلال صدر القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968م بشأن مكافأة نهاية الخدمة .

 وخلال عقد السبعينيات تم إصدار العديد من التشريعات القانونية في كل من صنعاء وعدن والتي جاءت لتلبي الاحتياجات الضرورية والمرتبطة بالحماية الاجتماعية وتأمين أوضاع العاملين في كل القطاعات ويمكن استعراضها كالتالي :

 –       في عام 1972 م صدر في صنعاء القانون رقم ( 13 ) لسنة 1972 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة المدنيين .

–   في عام 1975م صدر في عدن قانون المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة رقم (4) لسنة 1975م ويمنح هذا القانون معاشات تقاعدية لمن أكمل خدمة 25 سنة فأكثر فإذا لم تكمل المدة يستحق الموظف تعويض ( مكافأة نهاية خدمة ) .

 –   وفي عام 1978 م صدر في صنعاء القانون رقم ( 19 ) لسنة 1978 م بشأن معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الدولة ، لكن لم يكتب لهذا القانون النجاح في تلك الفترة نتيجة وجود معوقات مرتبطة بجانب التمويل.

المرحلة الثانية ( 1980م – 1989م ) :

   في هذه المرحلة صدرت العديد من التشريعات القانونية التي دفعت قدماً بالعمل التأميني وأهم تلك التشريعات التالي:

–   صدر في عام 1980 م في صنعاء القانون رقم ( 1 ) لسنة 1980 م بشأن معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط .

 –   كذلك في عام 1980 م صدر في عدن القانون رقم ( 1 ) لسنة 1980 م والذي عرف بقانون الضمان الاجتماعي وقد طبق هذا القانون على موظفي الجهاز الإداري للدولة وكذا العمال في القطاع الخاص.

 –       وفي عام 1980 م أيضاً صدر في صنعاء القانون رقم ( 19 ) لسنة 1980 م بشأن التقاعد العسكري .

–   وفي عام 1982 صدر في صنعاء أيضاً القرار الجمهوري رقم ( 26 ) لسنة 1982 م بشأن إنشاء صندوق التقاعد المدني. والذي أنيط به تطبيق أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1980 م بدلاً من إدارة التقاعد.

 –   وفي عام 1987 م أنشأت مصلحة الضمان الاجتماعي في عدن والتي أسند إليها أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 1980 م .

 –   وفي عام 1987 م صدر في صنعاء القانون رقم ( 16 ) لسنة 1987 م بشأن التأمينات الاجتماعية لموظفي وعمال القطاع الخاص ، كما صدر في نفس العام القانون رقم ( 17 ) لسنة 1987 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي أنيط بها تطبيق أحكام القانون رقم ( 16 ) لسنة 1987 م .

 المرحلة الثالثة ( 1990م _ 2001م ) :

   وهي المرحلة التي تلت تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 م وأهم التطورات في مجال العمل التأميني في هذه المرحلة ما يلي :

 –   دمج مصلحة الضمان الاجتماعي في عدن مع صندوق التقاعد في صنعاء في إطار تنظيمي واحد هو الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، يرأس مجلس إدارتها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

 –   صدر قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( 25 ) لسنة 1991 م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( 125 ) لسنة 1992 م ولا زال سارياً تطبيقه حتى الآن والذي بموجبه تم إلغاء القوانين السابقة الشطرية التي كانت سارية في صنعاء وعدن.

 –   في عام 1991 م صدر القانون رقم ( 26 ) لسنة 1991 م بشأن التأمينات الاجتماعية والذي ألغى بموجبه القانون رقم ( 16 ) لسنة 1987 م بشأن التأمينات الاجتماعية على العاملين في القطاع الخاص.

 –   في ديسمبر 1996 م صدر القرار الجمهوري رقم ( 249 ) لسنة 1996 م بدمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمناط بها التأمين على العاملين في القطاع الخاص بموجب القانون رقم ( 26 ) لسنة 1991 م وكذا الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمناط بها التأمين على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بموجب القانون رقم ( 25 ) لسنة 1991 م في هيئة واحدة تسمى " الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي " والتي أنيط بها تطبيق أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 1991 م وأيضاً القانون رقم ( 26 ) لسنة 1991 م بشأن فصل كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من الهيئة المدمجة ، وإعادة الأوضاع بالنسبة للهيئة والمؤسسة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم ( 249 ) لسنة 1996 م ( قرار الدمج ) .

 –   في مطلع عام 2000 م صدر القرار الجمهوري رقم ( 1 ) لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم ( 25 ) لسنة 1991 م وبموجبه يتم منح من يحال للتقاعد معاشاً تقاعدياً شاملاً كافة البدلات التي كانت تمنح أثناء أداء الخدمة وكذا اعتماد حداً أدنى للمعاش التقاعدي بمبلغ 7000 ريال.

 –   في عام 2001 م أعيد تشكيل الحكومة وتم إعادة ترتيب تبعية الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لتكون تابعة من الناحية الإشرافية لوزارة الخدمة المدنية ، وأصبح يرأس مجلس إدارة الهيئة وزير الخدمة المدنية والتأمينات .

زر الذهاب إلى الأعلى