الحقــوق المالــية للمصـاب
مادة (43) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة إصابة عمل وثبت ذلك يسوى المعاش على أساس (100%) من الأجر الأساسي الأخير مهما كانت مدة الخدمة الفعلية إضافة إلى تعويض نقدي يعادل (39000) ريال يصرف دفعة واحدة للمصاب أو للمستحقين من بعده.
مادة (44) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تؤدي الهيئة للمصاب تعويضا نقديا دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من تعويض العجز الكلي المستديم.
مادة (45) : تقدر نسب العجـز بحسـب ما هو محـدد بالجـدول رقم(1) المرافـق لهذا القانون.
مادة (46) : لأغراض تقدير مبلغ التعويض النقدي لإصابات العمل تقدر قيمة التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم بمبلغ(39000) ريال شريطة أن تكون جهة العمل قد سددت حصة اشتراكها في تامين إصابات العمل المقررة في هذا القانون.
مادة (47) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ووزير الصحة تعديل جدول تحديد وتقدير درجة العجز رقم (1) وجدول الأمراض المهنية رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
مادة (48) : إذا توفى المؤمن عليه أو المتقاعد يستحق من كان يعولهم شرعاً وهم الأرملة ـ الأرمل ـ الأبناء من الذكور والإناث والمعالين من الوالدين والإخوة والأخوات وأبناء الابن المتوفي المعاش أو المكافأة المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون وتوزع عليهم بالتساوي ، وإذا توفى المؤمن عليه عن زوجة أو زوجات حوامل أُعيد توزيع المعاش عند الولادة طبقا للفقرة السابقة.