المستحقـون لمعاشات التقـاعد والمكـافآت
مادة (49) : تصرف مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين عنه إذا لم يكن قد استلمها أو انتفع بها وتوزع عليهم وبالتساوي.
مادة (50) : إذا انقطع المستحق أو المتقاعد عن استلام المعاش أكثر من سنة واحدة بدون عذر آل المعاش إلى الصندوق ولا يعاد صرف المعاش إلا من تاريخ المطالبة به ، أما إذا كانت مدة انقطاعه تقل عن سنه احتفظ بحقه حتى عودته وتصرف له.
مادة (51) : لا يجوز المنازعة في قيمة المستحقات التي نشأت طبقاً لأحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أعوام من تاريخ تحديدها بصفة نهائية أو من تاريخ صرفها عدا حالات إعادة تسوية المستحقات نتيجة للسهو والخطأ الذي يقع عند حساب المستحقات.
مادة (52) : لا يجوز تجميد المستحقات التي تقررت وفقاً لأحكام هذا القانون إلاَّ بمقتضى حكم قضائي.
مادة (53) : 1ـ يجوز الحجز على نسبة من معاش التقاعد تحددها المحكمة ، وذلك في حالة سداد نفقة شرعية بمقتضى حكم قضائي.
2ـ يجوز الحجز على نسبة لا تزيد عن (20%) من المعاش التقاعدي لسداد دين حكومي.
3ـ في حالة تزاحم النفقة والدين تقدم النفقة على الدين إذا زادت عن نصف المعاش.
مادة (54) : لا يجوز حرمان المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المستحقات التي تنشا طبقا لأحكام هذا القانون إذا توافرت شروط الاستحقاق.
مادة (55) : يوقف عن المستحق حصته في معاش التقاعد عند وفاته أو في الحالات التالية :
أ- بالنسبة للذكور : عند العمـل أو عند بلـوغ سن 18 سنة لمن لا يدرس أو عند بلوغ سن 21 سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية و26 سنه لمن يدرس بالمرحلة الجامعية ويستثنى من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
ب- بالنسبة للإناث عند زواجها أو التحاقها بعمل تحصل منه على اجر فإذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبا من المعاش فور ترملها إذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجها المتوفى وفي حالة الطلاق يعاد لها نصيبها من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعية.
مادة (56) : تؤدي الهيئة للمستحقة من الإناث البكر عند زواجها للمرة الأولى مبلغا يعادل نصيبها في المعاش عن سنة كاملة تصرف لها دفعة واحدة ولا تصرف هذه المنحة إلاَّ لمرة واحدة فقط ، على أن يوزع نصيبها في المعاش بعد انقضاء السنة على بقية المستحقين بالتساوي.
مادة (57) : لا يجوز للمستحقين الحصول على أكثر من معاش فإذا استحقوا أكثر من معاش أدى إليهم المعاش الأكثر فائدة إلاَّ إذا كان المعاشان مستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون فيجوز الجمع بينهما.
مادة (58) : على المستحقين أن يرفقوا بطلب الصرف على النماذج التي تحددها الهيئة المستندات والوثائق التالية:
مادة(59) : مع مراعاة ما هو منصوص عليـه في المواد السابقـة أي معاش أو تعويض أو أي مبالغ أخرى نشأت طبقا لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة ولم يطالب بها صاحبها في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشوئها تسقط نهائيا هذه الحقوق وتؤول للصندوق.
مادة(60) : تسقط الحقوق التقاعدية نهائيا عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في الحالتين التاليتين:
أ- إذا التحق بخدمة عسكرية لدولة أخرى دون إذن مسبق من حكومة الجمهورية اليمنية.
ب- إذا حكم عليه بعقوبة عن جريمة جاسوسية لمصلحة إحدى الدول الأجنبية.