قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 90م

أحكام عامـة

مادة (61) : لأغراض احتساب معاش التقاعد يكون إثبات السن بشهادة رسمية من سجلات المواليد أو السجل المدني أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي تم اعتماده في تاريخ التعيين فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة لتحديد سنه ويعتبر تاريخ بطاقة التسنين الصادرة عن اللجنة الطبية المشار إليها مطروحا منه السن الوارد بها يعتبر الناتج تاريخ ميلاد الموظف باليوم والشهر والسنة ، وإذا كان اليوم والشهر مجهولين يحسب السن من اليوم الأول من شهر يناير من سنة الميلاد.

مادة (62) : يحتفظ للمتقاعدين واسر المتوفين الذين سويت حالتهم قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة إذا زادت على ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة (63) : يمنح المتقاعدون واسر المتوفين (50%) من أية زيادة تطرأ على جدول مرتبات موظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنوياً للصندوق.

مادة(64): على كافة جهات العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إخطار الهيئة بأسماء الموظفين المتوقع إحالتهم للتقاعد مع كافة البيانات الخاصة بهم وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الإحالة.

مادة(65): تدار أموال الصندوق وأوجه استثماراتها بمعرفة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:

ـ وزير الماليـة.

ـ وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

ـ وزير الصناعـة.

ـ وزير التخطيـط.

ـ محافظ البنك المركزي.

ـ رئيس الهيئـة.

ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.

مادة (66) : يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق ، وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية لفائض أمواله ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المتعلقة بشئون الصندوق.

مادة (67) : لا يجوز استثمار أموال الصندوق في أعمال المضاربة أو المتاجرة في الأموال المنقولة فيما عدا الأسهم والسندات، ويجوز استثمارها فيما عدا ذلك مع استهداف تحقيق الضمانات العامة لأموال الصندوق.

مادة (68) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية.

مادة (69) : تعفى جميع مبالغ معاشات ومكافآت التقاعد والتعويضات ورأسمال الاستبدال وأي مبالغ أخرى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.

مادة (70) : تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من أي رسوم للدمغة.

مادة (71) : تعتبر الجهات مسؤولة مسئولية مباشرة عن حصصها في اشتراكات التأمينات واستقطاع حصص الاشتراكات المقررة في هذا القانون من اجر المؤمن عليهم وتوريدها إلى حساب الصندوق بالبنك المركزي في المواعيد المحددة لصرف الأجور الشهرية أو أي بنك آخر تحدده الهيئة.

مادة (72) : يلتزم البنك المركزي وفروعه بعدم صرف شيكات المرتبات الشهرية للجهات المستفيدة من أحكام هذا القانون ما لم يكن مرفقا بها شيكات اشتراكات التأمينات والمبالغ المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (73) : في حالة نقل أو إعادة تعيين أحد المستفيدين من أحكام قانون التقاعد العسكري أو التأمينات الاجتماعية إلى عمل خاضع لأحكام هذا القانون أو العكس ، تلتزم صناديق التأمينات والمعاشات والتقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية بتبادل حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة جهة العمل في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع للقانون الذي عومل به حتى تاريخ ترك الخدمة وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدد اشتراكه جميعها في صندوق واحد وتحدد اللائحة قواعد تبادل حصيلة اشتراكات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (74): تعتبر المبالغ المستحقة للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون من الديون الممتازة في أموال جهات العمل ذات الذمة المالية المستقلة وتستوفى بكاملها قبل أي ديون أخرى.

مادة (75) : يجوز للهيئة عبر القضاء طلب حجز أموال أي جهة عمل ذات ذمة مالية مستقلة لا تلتزم بتسديد المبالغ المستحقة للهيئة والمقررة وفقا لأحكام هذا القانون وتتحمل جهة العمل بالمصاريف القضائية.

مادة (76) : على المحكمة المختصة أن تنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشا عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (77) : تتحمل الخزانة العامة للدولة بأي عجز يظهر في أموال صندوق التأمينات والمعاشات يؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماته ويقوم بفحص المركز المالي للصندوق خبير إكتواري يصدر باختياره قرار من مجلس إدارة الصندوق ويحدد القرار مكافأته ، ويجرى الفحص الأول بعد مرور سنتين من صدور هذا القانون ثم يجرى الفحص بعد ذلك مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكفله الاحتياطات لتسويته التزمت الخزينة العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه ، أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد عن الخطة الاستثمارية للصندوق تعين إيداع هذا المال في حساب خاص ولا يجوز التصرف به إلاَّ بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض التالية :

1- تكوين احتياطي عام واحتياطي خاص للأعوام المختلفة.

2- زيادة المعاش في ضوء الأسعار القياسية ، وذلك بنسبة يحددها قرار جمهوري بناء على عرض الوزير.

مادة (78): لا يجوز أن تتجـاوز المصاريـف الإداريـة للهيئـة عن (10%) من إجمالي حصيلة الاشتراكات السنوية والإيرادات الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (79) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تتجاوز (000ر10) عشرة ألف ريال كل من يخفي أو يقدم للهيئة بسوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أي منفعة أو التخلص من أي التزام محدد وفقاً لأحكام هذا القانون ويلتزم بإعادة ما تم صرفه بدون وجه حق ، ويتحمل كل من شارك في هذه المعلومات أو البيانات الخاطئة بنفس الغرامة المشار إليها في المادة السابقة علاوة على تضامنه في رد الأموال التي صرفت بدون وجه حق.

زر الذهاب إلى الأعلى