مقالات ومشاركات
الاتفاقية الدولية رقم 121 بشأن إعانات
تناولنا في المقالات السابقة الاتفاقية رقم 102 بشأن الحد الادني لمعايير الضمان الاجتماعي 1952م الاتفاقية رقم 128 بشأن إعانات الشيخوخة والعجز والوفاة 1967م واليوم نتحدث عن الاتفاقية 121 بشأن إعانات إصابات العمل 1964م حيث ناقشها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية دورته الثامنة والأربعين في 17يونيو 1964م وتم اعتمادها في 8/7/1964م وتلخص أهم ما تنص علية تلك الاتفاقية وتلزم بها الدول الأعضاء الموقعة عليها كما يلي : |
1- أن تحمي التشريعات الوطنية المتعلقة بإصابات العمل جميع العمال بما فيهم التلاميذ الصناعيين وذلك للقطاع العام والخاص والتعاونيات وبما لا يقل عن نسبة 75% من عمال المؤسسات |
2- أن تتضمن التغطية التأمينية لحالات إصابات العمل ومنها : |
أ) حالة المرض ب) حالة العجز الجزئي |
ج) حالة العجز الكلي د) حالة الوفاة |
3- على كل دولة عضو أن تضع قائمة بالإمراض التي تعتبرها إمراض مهنية وان تحدد لها تعريف على أن يكون نطاقه على قدر كافي من الشمول بحيث يغطي على الأقل الإمراض المذكورة في الاتفاقية 121. |
4- أن يتم تقديم الإعانات التالية بحالة الإصابة |
أ- الرعاية الطبية في حالة المرض بما فيها خدمات الأطباء والعلاجات والرقود في المستشفيات والعمليات . |
ب- الإعانات النقدية في حالة العجز الجزي والكلي والوفاة . |
5- لا يجوز ربط الإعانات ( المعاشات ) الخاصة بالإصابات بمدد اشتراك ويمكن ذلك بحالة المرض المهني فقط. |
6- المصابون الذين أصبحوا معاقين ويحتاجون إلى مساعدة الآخرين يجب أن تكون أعانتهم أعلى أو يضاف لهم اعاناة إضافية |
7- لا يجوز أن تقل الإعانات (المعاشات ) عن الحد الادني المقرر بأي حال من الأحوال |
8- يحق للمستحق أن يطعن أو يشكو من نوعية الإعانة أو مقدارها |
9- اتخاذ إجراءات للوقاية من حوادث العمل والإمراض المهنية مع إتاحة خدمات تأهيل لصالح المعوقين ليتمكنو من استئناف أعمالهم السابقة أو بديله أن أمكن واتخاذ تدابير التسهيل تعيين المعاقين في أعمال مناسبة . |
10- مساواة كل العاملين في المعاملة والتأمين دون تمييز بسبب الجنسية أو الجنس. |