توعية ونصائح تأمينية
كنا قد تطرقنا في وقت سابق حول أصابه العمل وكنا ركزنا على ضرورة التزام جهة العمل بابلاع هيئة التأمينات والمعاشات أو احد فروعها في المحافظات بحادث الإصابة وفق النموذج المحدد من الهيئة خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ الإصابة ويجوز للمؤمن عليه بذات أو أسرته أبلاغ الهيئة مباشرة خلال تلك المدة ونعرج إلى إجراء هام يجب أن تقوم به جهات العمل وخصوصاَ الجهات الإنتاجية وهذا الإجراء هو إنشاء لجان للصحة والسلامة المهنية وهذه اللجان لها أهميتها ويسند لها أكثر من مهام وفق ما تقرره انظمه الخدمة المدنية وأنظمة العمل والتأمينات وسوف نورد بعض اختصاصاتها وفق قانون التأمينات والمعاشات كما نواصل الحديث حول أهم التزامات جهات العمل وكما يلي :
أولا : أهم التزامات جهات العمل في موقع العمل
1) على جهات العمل توفير بيئة عمل مناسبة بشكل متكامل مثل توفير وسائل الأمان والحماية من المخاطر المهنية بما في ذلك توفير أدوات الوقاية ووسائل السلامة والصحة المهنية بكاملها من اعلي مستوى إلى اقل مستوى ومنها على سبيل المثال الاضاءه الكافية في مواقع العمل
2) تدريب العاملين على استخدام أدوات السلامة المهنية
3) تعليق إرشادات مكتوبة وواضحة في مقرات العمل تحدد الأماكن المطلوب استخدام أدوات الوقاية ووسائل السلامة ونوعها
4) إلزام العاملين على ارتداء أو استخدام تلك الوسائل ومراقبة تنفيذ ذلك
5) عدم السماح لغير المختصين الدخول إلى تلك المواقع المعرضة للخطر ويفترض من لجان الصحة والسلامة المهنية ان تتابع جهة العمل بتنفيذ كل هذا
ثانياً : التزامات جهة العمل عند حدوث الاصابه للمؤمن عليه
1) تقديم الإسعافات الاوليه للمصاب
2) نقل المصاب فوراً إلى مكان العلاج المناسب
3) إجراء التحقيق في الاصابه بالاشتراك مع لجنة الصحة والسلامة المهنية في الجهة وتوضح ظروف الاصابه بالتفصيل واثبات أقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ويجب أن يوضح التحقيق ما إذا كانت الاصابه نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود وترسل نسخة من التقرير إلى الهيئة خلال أسبوع على الأكثر .
4) إبلاغ الشرطة عن كل وفاه اواصابه جسيمة يصاب بها أي مؤمن علية تعجزه عن العمل أو حادث يكون الدافع من ورائه جريمة يعاقب عليها القانون وذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوع الحادث .
5) إبلاغ الهيئة وجهات الصحة والسلامة المهنية بأي مرض مهني يصاب به المؤمن علية إثناء الخدمة وذلك خلال أسبوع بعد اكتشاف المرض طبياً كما يجب على جهة العمل تسليم المصاب صورة من البلاغ ويجوز للمؤمن علية أو أسرته إبلاغ الهيئة مباشرة بأي وسيلة حسب مااشرنا أعلاه
6) فحص الموظفين والعمال المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بإحدى الإمراض المهنية في أوقات دوريه أو في أي وقت كان تقتضيها ظروف الصحة والسلامة المهنية في العمل , علماً بان المقصود بالإمراض المهنية هي الإصابة نتيجة تعرض الموظف أو العامل المؤمن علية لعوامل طبيعية أو كيماوية أو حيوية موجودة في بيئة العمل لطبيعة عمله المحددة كما هي ملحقة بالجدول رقم (2) في قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنه 91م م .
7)على جهة العمل أن تنشئ سجل خاص بإصابات العمل تسجل فيه الإصابات التي تحدث وأسبابها وظروفها وان تتخذ الإجراءات الضرورية التي من شانها أزالة أسباب الأخطار المؤدية إلى حدوث تلك الإصابات
وسوف نتناول في الأسبوع القادم إنشاء الله ضوابط الإصابات وبعدها التزامات الموظف (المؤمن عليه ) بحالة الاصابه 22.
عارف فيصل العواضي
وكيل الهيئة العامة للتامينات والمعاشات